أخبار عاجلة

هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟

هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟
هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟

يحدث أن يشتري شخص منقول أو عقار ويكتشف لاحقاً أن هذا المنقول أو العقار به خلل أو عيب، فهل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع، أو المطالبة بإكمال السعر حال بيع الشيء بسعر أقل من ثمنه.

قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إنه يجوز للمشتري أن يطالب بإنقاص ثمن الشيء المبيع إذا وجد فيه عيبا، كما يحق للبائع أن يطالب بزيادة ثمن المبيع إذا اكتشف لاحقاً أن هناك فرقا كبيرا بين ثمنه الذي باعه به وثمنه الفعلي.

حق البائع في تكملة ثمن المبيع

وأوضح سلامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 434 من القانون المدني نصت على أنه «إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم، إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً».

المدة اللازمة للاعتراض على البيع

ولفت المحامي إلى أنه في كل من حالتي البيع والشراء فلا يحق لطرفي البيع المطالبة بإنقاص الثمن أو زيادته بعد مرور عام من تسلم المنقول أو العقار فعلياً.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مبادرة «بداية» بالمحافظات.. لحوم وملابس وأدوات مدرسية للأولى بالرعاية
التالى مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 في مصر