أخبار عاجلة

وزير التعليم يصدر قرارا بضوابط إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة

وزير التعليم يصدر قرارا بضوابط إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة
وزير التعليم يصدر قرارا بضوابط إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا يهدف إلى تنظيم عملية إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية الذين حصلوا على مؤهل عال أثناء الخدمة، ويأتي هذا القرار في إطار تحسين وتطوير الكوادر التعليمية.

وزير التعليم يصدر قرارا بضوابط إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة

يتيح القرار إعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة في إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم. يتم استثناؤهم من شروط الإعلان والامتحان المعتادة لشغل هذه الوظائف، على أن تكون المؤهلات الحاصل عليها الفرد ذات صلة بالوظيفة المقدم لها. يشترط أن يتم التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، شريطة توافر الشروط المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.

اقرأ أيضا

شروط إعادة التعيين 

1. الحصول على مؤهل عال: يجب أن يكون المؤهل من كليات التربية أو من مؤهل عال مناسب مع شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.
2. وجود وظائف شاغرة: ينبغي توفر وظائف شاغرة في المديريات التعليمية.
3. موافقة وزير المالية: يجب الحصول على موافقة وزير المالية بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4. تقرير كفاية ممتاز: يجب أن يكون لدى الفرد تقرير كفاية بتقدير ممتاز خلال العامين الأخيرين.
5. استكمال متطلبات الأكاديمية المهنية: يتعين استكمال متطلبات الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، واجتياز أي اختبارات تجرى من قبل الأكاديمية.

إجراءات تنفيذ القرار

- تعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها: يصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراءات إعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها.
- قرارات المحافظين: يصدر السادة المحافظون القرارات اللازمة لإعادة التعيين في نطاقهم بعد استيفاء كافة الشروط.
- فئات محددة: يشمل القرار العاملين في الوظائف التالية: أخصائي التغذية، أخصائي الإحصاء والوسائل التعليمية، مشرفي ووكلاء الأنشطة، موجهو صيانة الحاسب الآلي، مشرفو التغذية، مدرسو المواد العملية، أمناء وموجهو المعامل، مشرفو الوسائل التعليمية، مشرفو صيانة الحاسب الآلي، وفنيو التعليم بدرجاتهم المختلفة، إضافة إلى من قاموا بالتدريس لمدة عام دراسي على الأقل عند التقدم للتعيين.

 لا تشمل قرارات إعادة التعيين شاغلي وظائف المعلمين أو ما يعادلها المستثنين من الشروط الواردة بالمادة 72 من القانون رقم 155 لسنة 2007، ويتم إعادة تسكين المعينين في نفس الوظيفة التي يشغلها زملاءهم غير المعينين في نفس تاريخ شغلها، وذلك بناءً على حصر يتم في كل مديرية على حدة، كما يتم اعتماد الكشوف المعتمدة من قبل المحافظ المختص، ثم إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين بالكشوف خلال 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.

يهدف هذا القرار إلى تحسين الكفاءة التعليمية وضمان استثمار مؤهلات العاملين في تحسين جودة التعليم في المدارس والإدارات التعليمية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتى 18 سبتمبر
التالى صحف الكويت تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من خطورة التصعيد في المنطقة