أخبار عاجلة

تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة بمجال الأوراق المالية

تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة بمجال الأوراق المالية
تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة بمجال الأوراق المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 189 تابع "ب"، الصادر في 29 أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2132 لسنة 2024، بتاريخ 29-8-2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية؛ وبعد العرض على مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-8-2024.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنصي البندين "ب- صافي رأس المال السائل"، "ج – الحد الأدنى لحقـوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة" بالمادة "1 / هيكل معايير الملاءة المالية" من قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007 المشار إليه، النصان الآتيان: 

المادة "1 / هيكل معايير الملاءة المالية - ب/ صافي رأس المال السائل":

تلتزم كل شركة خاضعة لأحكام هذا القرار بما يلي: 

1- الاحتفاظ في كل وقت بصافي رأس مال سائل لا يقل عن "10%" من إجمالي التزاماتها، ولرئيس الهيئة تعديل هذه النسبة إذا اقتضت ظروف السوق والموقف المالي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لذلك، على أن تلتزم الشركة المرخص لهـا بنشاط صانع السوق بالاحتفاظ في كل وقت بصافي رأس مال سائل لا يقل عن "10%" من إجمالي التزاماتها المرجحة أو إجمالي مصروفات ستة أشهر أيهما أكبر.

ويوضح الملحق "أ" تعريف صافي رأس المال السائل وكيفيـة حسابه، وعلى الشركة إعداد حساب صافي رأس المال السائل وإجمالي الالتزامات المتخذة أساسا لحساب الحد الأدنى لصافي رأس المال السائل وفقا للنموذج الوارد بالملحق "ب"، كما يوضح الملحق "ج" نموذج المبالغ المجنبة لعمليات الشراء بالهامش. 

2- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال العملاء وأموال مساهمي الشركة وأموال الدائنين، وفي جميع الأحوال فإن مجموع قيمة كل من:

إجمالي القيمة المرجحة لبند النقدية وما في حكمها بالصندوق ولدى البنـوك؛ بما فيها كامل قيمة الجزء غير المستخدم من المبلغ المخصص لعمليات الشراء والبيع ذات الجلسة باستثناء البنود الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وفيما يلي نص القرار:

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق شومان: شيخ الأزهر يعتز بالعلاقات مع إندونيسيا.. ويهتم برعاية الطلاب الوافدين
التالى مفاجاة فى سعر الدواجن والبيض اليوم 15-9-2024 في الأسواق