أخبار عاجلة

يهم ملايين المواطنين.. المحكمة الدستورية تحسم ...

يهم ملايين المواطنين.. المحكمة الدستورية تحسم ...
يهم ملايين المواطنين.. المحكمة الدستورية تحسم ...

الاربعاء 04 سبتمبر 2024 | 10:45 مساءً

محكمة - صورة أرشيفية

محكمة - صورة أرشيفية

العقارية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للحكم بجلسة 9 نوفمبر المقبل.

وكانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للحكم

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تأجير وبيع الأماكن

فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الأرض والمباني وعلي ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري على هذه الأماكن أحكام المادة 13 عدا الفقـرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوى البناء. 

اقرأ ايضا

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق سعر جرام الذهب عيار 18.. كم يبلغ الآن في سوق الصاغة؟
التالى لمدة 18 عاماً.. رجل يدفع فاتورة كهرباء جاره عن طريق الخطأ