أخبار عاجلة
تعرف على موعد فصل الشتاء 2024 - 2025 -
رد رسمي حول طرح شقق سكنية بنظام الإيجار التمليكي -

تعديل لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى للإعلام

تعديل لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى للإعلام
تعديل لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى للإعلام

نشرت الوقائع المصرية في العدد 210، الصادر في 24 سبتمبر سنة 2024، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2024، بشأن استبدال بنصوص المواد "6، 27" من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 26 لسنة 2020 بإصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ 18-8-2024.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنصوص المواد "6، 27" من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادرة بقرار رئيس المجلس رقم 26 لسنة 2020 النصوص الآتية: 

المادة "6":

في حال قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام البت بالرفض في طلبات الترخيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك، أو في حالة طلب صاحب الشأن استرداد الرسوم قبل البت فيه، يحق لطالب الترخيص استرداد نسبة مقدارها "90%" من قيمة فئة الرسم المقرر.

المادة "27":

مع عدم الإخلال بنصوص مواد هذه اللائحة أرقام "13 و14" بشأن المواقع الإلكترونية المصرية والمادة "22" بشأن المواقع الإلكترونية الأجنبية، على الشركات الراغبة للعمل في مزاولة نشاط إعادة البث من مصر وإليها أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم فئة:

1- مائتان وخمسون ألف جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، لنشاط إعادة البث عبر الأقنية الفضائية أو موقع إلكتروني.

2- خمسمائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، لنشاط إعادة البث عبر شبكات المعلومات "IPTV"

وتحيل طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المختصة وتعد اللجنة تقريرا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص للنشاط بالبند "1" خمس سنوات، يجوز تجديدها بناءً على طلب يقدم من المرخص له للمجلس الأعلى قبل ستة أشهر من يقدم من المرخص له للمجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وتكون مدة الترخيص للنشاط بالبند "2" سنة واحدة يجوز تجديدها بناءً على طلب يقدم من المرخص له للمجلس الأعلى قبل شهر من انتهائه، وذلك مقابل سداد رسم بالقيمة ذات المنصوص عليها لإصدار الترخيص وبعد وبعد مراجعة توافر شروطه، وتلتزم هذه الشركات بتقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى لإجراءات  إصدار الترخيص أو تجديده أو خلال مدة سريانه.

وفيما يلي نص القرار:

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة ادعاء فتاة تعرضها للسرقة
التالى من الفصل إلى الوقف.. تخفيف عقاب موظف تغيب عن العمل 156 يوما متصلة